للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٤ - إذا توفر الماء لديكم فالواجب أن تتطهروا منه الطهارة الكبرى والصغرى وإذا لم يتوفر جاز التيمم عند بعد الماء ومشقة إحضاره وقت الصلاة (٥/ ٣٣٤).

٤٥ - إذا لم يجد من أصابته جنابة ماء يكفي للغسل فإنه يتوضأ بما وجده من الماء القليل ويتيمم للجنابة إذا ضاق الوقت ولا يؤخر الصلاة عن وقتها (٥/ ٣٣٨).

٤٦ - يكفيه تيمم واحد لصلاة أكثر من فرض أو فرض ونافلة ما دام على الطهارة ولم يجد الماء على الصحيح من قولي العلماء (٥/ ٣٤٤).

٤٧ - المرض الذي يشرع عند حصوله التيمم هو المرض الذي يخشى منه مع استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر برء الجرح (٥/ ٣٤٥).

٤٨ - يجب عليك أن تتيمم بتراب طاهر إذا لم يوجد الماء أو تعذر استعماله لقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}، فإن عجزت عن التراب أجزأك التيمم بضرب الأرض الطاهرة كيف ما كانت وإن لم يكن فيها غبار لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٥/ ٣٥١).

<<  <   >  >>