الإمام ابن المنذر رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أن الحج المبرور يكفر جميع الذنوب لظاهر الحديثين المذكورين.
ثانيًا: يجوز الاتجار في مواسم الحج أخرج الطبري في تفسيره بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} وهو: لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده (١١/ ١٢).
٥٥٢ - فرض الله الحج على كل مكلف مستطيع مرة في العمر وما زاد على ذلك فهو تطوع وقربة يتقرب بها إلى الله، ولم يثبت في التطوع بالحج تحديد بعدد وإنما يرجع تكراره إلى وضع المكلف المالي والصحي وحال من حوله من الأقارب والفقراء وإلى اختلاف مصالح الأمة العامة ودعمه لها بنفسه وماله وإلى منزلته في الأمة ونفعه لها حضرًا أو سفرًا في الحج وغيره فلينظر كل إلى ظروفه وما هو أنفع له وللأمة فيقدمه على غيره (١١/ ١٤).
٥٥٣ - الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة والأصل في تأدية الأعمال والمناسك السلامة فلا يجب الحج ثانية لكن إذا حججت عن أبيك صار نافلة وفي ذلك لك وله أجر عظيم إذا تقبله الله منك (١١/ ١٥).