٥٥٤ - يجب على المسلم المبادرة إلى تأدية فريضة الحج متى كان مستطيعًا لأنه لا يدري ماذا يحدث له لو أخره وقد قال الله تعالى:
{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} وروي عنه -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال:"تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له" خرجه الإمام أحمد رحمه الله (١١/ ١٧).
٥٥٥ - حج الفريضة واجب إذا توفرت شروط الاستطاعة وليس منها إذن الزوج ولا يجوز له أن يمنعها بل يشرع له أن يتعاون معها في أداء هذا الواجب (١١/ ٢٠).
٥٥٦ - الصبي المميز الذي لم يبلغ الحلم إذا أراد وليه أن يحج به فإنه يأمره بأن يلبس ملابس الإحرام ويفعل بنفسه جميع مناسك الحج ابتداءً من الإحرام من الميقات إلى آخر أعمال الحج ويرمي عنه إن لم يستطع الرمي بنفسه ويأمره بأن يجتنب المحظورات في الإحرام، وإذا لم يكن مميزًا فإنه ينوي عنه الإحرام بعمرة أو حج ويطوف ويسعى به ويحضره معه في بقية المناسك ويرمي عنه (١١/ ٢٢).