٥٥٧ - حججت وعمري ١٠ سنوات وفي مرة أخرى كان عمري ١٣ سنة فهل تجزئان عن الحجة الواجبة؟
جـ: تجزؤك الحجة المذكورة عن حجة الفريضة إذا كانت بعد تحقق البلوغ بإنزال المني عن شهوة أو بإنبات الشعر الخشن حول القبل لأن الذكر والأنثى يبلغان بوجود أحدهما وبإكمال خمس عشرة سنة وبالحيض في حق المرأة (١١/ ٢٣).
٥٥٨ - تعتبر العمرة أو الحج من غير البالغ تطوعًا ولا تكفي عن حجة الإسلام وعمرته (١١/ ٢٤).
٥٥٩ - من حج وهو كافر كفرًا أكبر ثم دخل بعد في الإسلام لم تجزئه حجته تلك عن حجة الإسلام لكن من كان مسلمًا ثم ارتد بارتكابه ما يخرجه من ملة الإسلام ثم تاب وعاد إلى الإسلام أجزأته حجته تلك عن حجة الإسلام لكونه أدى الحج وهو مسلم وقد دل القرآن على أن عمل المرتد قبل ردته إنما يحبط بموته على الكفر لقوله سبحانه وتعالى:{وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}(١١/ ٢٦).