٥٦٠ - .. أما الاستطاعة بالنسبة للحج فأن يكون صحيح البدن وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام من طائرة أو سيارة أو دابة أو أجرة ذلك حسب حاله وأن يملك زادًا يكفيه ذهابًا وإيابًا على أن يكون ذلك زائدًا عن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه وأن يكون مع المرأة زوج أو محرم لها في سفرها للحج أو العمرة.
أما ثواب حجه فعلى قدر إخلاصه لله وما قام به من نسك وما تجنب من منافيات لكمال حجه وما بذله من مال وتحمله من جهد سواء رجع أو أقام أو مات قبل تمام حجه أو بعده والله أعلم بحاله وهو الذي يتولى جزاءه، وعلى المكلف أن يعمل ويُحكم عمله ويراعي فيه موافقته للشريعة الإسلامية ظاهرًا وباطنًا كأنه يرى ربه فإنه وإن لم يره فالله يراه ومطلع عليه ولا يبحث عما إلى الله فإنه سبحانه رحيم بعباده يضاعف لهم الحسنات ويعفو عن السيئات ولا يظلم ربك أحدًا فعليك بنفسك ودع ما لله لله الحكم العدل الرؤوف الرحيم (١١/ ٣٠).
٥٦١ - إذا كان الواقع ما ذكر من أن والدك صحيح معافى ولا يستطيع الحج من أجل عدم استطاعته المالية فلا يلزمه الحج لقوله سبحانه وتعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} ولا يصح الحج عنه منك ولا من غيرك لكن يشرع لك إذا كنت مستطيعًا لنفقته على الحج أن تساعده بذلك ليحج بنفسه (١١/ ٣٢).