للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٦٢ - أداؤها فريضة الحج لا يؤثر على صحته أنها لم تنفق عليه شيء من مالها أو أنها أنفقت الشيء القليل وقام غيرها بإنفاق الشيء الكثير من تكاليف حجها وعليه فإذا كان حجها مستكملاً الشروط والأركان والواجبات فهو مسقط عنها فريضة الحج وإن قام غيرها بتكاليفه (١١/ ٣٤).

٥٦٣ - لا يلزم الزوج شرعًا بنفقات حجها - أي الزوجة - وإن كان غنيًا وإنما ذلك من باب المعروف وهي غير ملزمة بالحج لعجزها عن نفقته (١١/ ٣٥).

٥٦٤ - ما حكم من يحج من نفقات الحاكم .. ؟ يجوز لهم ذلك وحجهم صحيح لعموم الأدلة (١١/ ٣٦).

٥٦٥ - إذا حج الولد فرضه من مال أبيه فحجه صحيح والأفضل له أن يبادر بالحج مع والده ويساعده في قيادة السيارة لأن هذا من البر بأبيه (١١/ ٣٧).

٥٦٦ - ما ذكرت من السلف لأجل الحج لا يجعل حجك بأمك بهذا السلف غير مجزئ بل هو مجزئ تقبله الله وآجركما عليه وآجر من أعانكما عليه بالسلف وغيره (١١/ ٤٠).

<<  <   >  >>