٥٦٧ - كون الحج من مال حرام لا يمنع من صحة الحج مع الإثم بالنسبة لكسب الحرام وأنه ينقص أجر الحج ولا يبطله (١١/ ٤٣).
٥٦٨ - إذا كان الواقع ما ذكر من أن زوج أختك تحمل ديونًا وليس لديه سدادها فالأولى أن تقضي ديونه بما لديك وتؤجل تحجيج أختك لأن قضاء دين زوجها وتفريج كربتهما جميعًا أهم من تحجيجها وأنفع لهما جميعًا وليس عليها حج حتى تستطيع (١١/ ٤٤).
٥٦٩ - الاستطاعة على الحج شرط من شروط وجوبه فإن قدرت عليه وعلى دفع القسط المطلوب منك حين الحج لزمك أن تحج، وإن تواردا عليك جميعًا ولا تستطيعهما معًا فقدم تسديد القسط الذي تطالب به وأخر الحج إلى أن تستطيعه لقول الله سبحانه وتعالى:
٥٧٠ - من شروط وجوب الحج الاستطاعة ومن الاستطاعة: الاستطاعة المالية ومن كان عليه دين مطالب به بحيث إن أهل الدين يمنعون الشخص عن الحج إلا بعد وفاء ديونهم فإنه لا يحج لأنه غير مستطيع وإذا لم يطالبوه ويعلم منهم التسامح فإنه يجوز له وقد يكون حجه سبب خير لأداء ديونه (١١/ ٤٦).