٧٥٥ - يجب ذبح هدي التمتع والقران والأضحية في وقته المحدد وهو أيام الذبح (يوم العيد وثلاثة أيام بعده) أما ما وجب لترك واجب أو فعل محضور أو كان صدقة فيذبح بعد وجود سببه سواء كان في أيام الذبح أو قبلها أو بعدها مع وجوب المبادرة إلى أداء الواجب ويجوز تأخيره عن وقت وجود سببه (١١/ ٣٧٤).
٧٥٦ - على من لم يذبح هدي التمتع في الوقت المذكور لعجزه ثم استطاع بعد ذلك أن يذبحه قبل أن يصوم - قضاءً لا أداءً في أي وقت بمكة المكرمة ويتوب إلى الله من تقصيره ولا يعود في مثل هذا العمل إن كان قد تعمد التأخير أو تساهل في ذلك (١١/ ٣٧٥).
٧٥٧ - المتمتع والقارن يجب على كل منهما هدي لحجه ويأخذه من منى أو غيرها ويذبحه داخل حدود الحرم لما ثبت أن منى وفجاج مكة كلها منحر (١١/ ٣٧٦).
٧٥٨ - دلت الأدلة الشرعية على أنه يجزئ من الضأن ما تم له ستة أشهر ومن المعز ما تم له سنة ومن البقر ما تم له سنتان ومن الإبل ما تم له خمس سنين، وما كان دون ذلك فلا يجزئ هديًا ولا أضحية وهذا هو المستيسر من الهدي لأن الأدلة من الكتاب والسنة يفسر بعضها بعضًا (١١/ ٣٧٧).