٧٥٩ - يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية فلا تجزئ العوراء البين عورها ولا المريضة البين مرضها ولا العرجاء البين عرجها ولا الهزيلة التي لا تنقي، وأدنى سن يحصل به الإجزاء: في الضأن ستة أشهر وفي المعز سنة وفي البقر سنتان وفي الإبل خمس فما كان أقل من ذلك لا يجزئ هديا ولا أضحية ولا عقيقة (١١/ ٣٧٧).
٧٦٠ - يجزئ الجمل عن السبعة في الهدي والأضحية إذا كان قد تم له خمس سنين وهو الثني، وتجزئ الشاة عن واحد إذا كانت قد تم لها ستة أشهر من الضأن وسنة من الماعز، ويجزئ سبع البدنة أو سبع البقرة هديًا ممن تمتع بالعمرة إلى الحج أو كان قارنًا، وكذلك يجزئ في الأضحية.
والأصل في ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال:"أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة" متفق عليه وفي لفظ: "قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- اشتركوا في الإبل والبقر كل سبعة في بدنة" رواه البرقاني في صحيحه على شرط الصحيحين وفي رواية قال: "اشتركنا مع النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة فقال رجل لجابر: أيشترك في البقر ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن" رواه مسلم (١١/ ٣٧٨).