للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦١ - تجزئ كل من البقرة والبدنة عن سبعة في الهدي والأضحية، والسنة أن كلا من الذي يذبح هديًا أو أضحية يأكل ثلثًا ويتصدق على الفقراء بثلث ويهدي ثلثًا (١١/ ٣٨٠).

٧٦٢ - محل الهدي الحرم المكي فيجب ذبح جميع الهدي التمتع والقران في داخل الحرم ولا يجوز الذبح في بلد الحاج غير مكة إلا إذا عطب الهدي المهدى إلى مكة قبل وصوله إليها فإنه يذبحه في مكانه ويجزئ عنه وكذلك في المحصر عن دخول الحرم ينحر هديه حيث أحصر (١١/ ٣٨٠).

٧٦٣ - … لا يُفسد الهدي عدم التوزيع على الفقراء بل يجزئ ولو لم يوزع لكن الأحوط أن يتولى توزيعه من أهداه أو وكيله محافظة على الانتفاع به (١١/ ٣٨٢).

٧٦٤ - س: هل يجوز توزيع ثمن الهدي بدلاً من ذبحه … ؟

جـ: أولاً: لا يجزئ دفع الثمن.

ثانيًا: لا يجزئ ذبحه في غير مكة وما حولها من الحرم.

ثالثًا: إذا لم تجد في منى من يأخذه من الفقراء فاذبحه في داخل مكة لأن فيها فقراء كثيرين (١١/ ٣٨٤).

<<  <   >  >>