للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦٥ - الدم الواجب غير هدي التمتع والقران كالفدية من الأذى ودم جبران النسك ودم جزاء الصيد ودم المنذور ونحوها لا يجوز - لمن وجبت عليه - الأكل منها، وإنما يتصدق بها على الفقراء وما وجب منها في الحرم او الإحرام فهو لفقراء الحرم (١١/ ٣٨٥).

٧٦٦ - من لزمه هدي تمتع أو قران فلم يجده وقت الذبح لعذر شرعي وقد فاتت عليه أيام الحج التي يصوم فيها من لم يجد الهدي ثلاثة أيام فإنه يصوم عشرة أيام كاملة إذا رجع إلى أهله ولا يلزمه التأخر بمكة حتى يصوم الثلاثة أيام لأن وقتها قد فات (١١/ ٣٨٧).

٧٦٧ - يجوز أن تصام سبعة الأيام المذكورة في قوله تعالى:

{تج تح تخ} متتابعة أو متفرقة وليس على من نسي يومًا من الأيام الثلاثة شيء إذا صامه بعد رجوعه إلى أهله (١١/ ٣٨٨).

٧٦٨ - اختلف أهل العلم في المعني بـ "حاضري المسجد الحرام" والراجح أنهم أهل الحرم (١١/ ٣٩٠).

<<  <   >  >>