٧٦٩ - تسن الأضحية بالنسبة للمكلف المستطيع ويجوز اشتراك سبعة في واحدة من الإبل سنها خمس سنوات أو أكثر أو في واحدة من البقر سنها سنتان فأكثر وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته سنها سنة فأكثر إن كانت من المعز أو ستة أشهر فأكثر إن كانت من الضأن (١١/ ٣٩٣).
٧٧٠ - الأضحية سنة كفاية وقال بعض أهل العلم: فرض عين، والأمر في توزيعها مطبوخة أو غير مطبوخة واسع وإنما المشروع فيها ان يأكل منها ويهدي ويتصدق (١١/ ٣٩٤).
٧٧١ - الأحوط أن تشتري الهدي وتذبحه بنفسك أو توكل أمينًا خاصًا يقوم عنك بذلك ولا تترك ذبيحتك بدون توزيع والسنة أن تأكل منها (١١/ ٣٩٤).
٧٧٢ - يجزئ ذبح الضحية بعد العصر من أيام عيد الأضحى بغير خلاف في يوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة وكذا في ليالي أيام التشريق على الراجح (١١/ ٣٩٥).