٧٧٣ - هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم: أحدهما: جواز التشريك في سبع البدنة والبقرة قياسًا على مشروعية التشريك في الشاة عن الرجل وعن أهل بيته لورود الدليل في ذلك.
الثاني: أنه لا يجوز التشريك في سبع البدنة وسبع البقرة، والذين قالوا بهذا القول قالوا: إن الأصل عدم جواز التشريك والقياس لا يصح لأنه قياس مع النص والقياس مع النص فاسد الاعتبار، والنص هو ما ورد من الأدلة الدالة على أن كلاً من البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة فقد روى الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه قال: شرك رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة" وعن جابر رضي الله عنه قال: "اشتركنا مع النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة فقال رجل لجابر: أيشترك في البقرة ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن" رواه مسلم، وروى الطحاوي في شرح معاني الأثار عن أنس رضي الله عنه يحكيه عن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: كان أصحاب النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يشتركون السبعة في البدنة من الإبل والسبعة في البدنة من البقر" وممن أفتى بمنع جواز التشريك من أئمة هذه الدعوة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف والشيخ عبد الله أبا بطين ومفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله (١١/ ٣٩٥).