٧٧٤ - يشرع في حق من أراد أن يضحي إذا أهل هلال ذي الحجة ألا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا بشرته شيئًا حتى يضحي لما روى الجماعة إلا البخاري رحمهم الله عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال:"إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره" ولفظ أبي داود ومسلم والنسائي: "من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ومن أظفاره شيئًا حتى يضحي" سواء تولى ذبحها بنفسه أو وكل ذبحها إلى غيره أما من يضحي عنه فلا يشرع ذلك في حقه لعدم ورود شيء بذلك ولا يسمى ذلك إحرامًا وإنما المحرم هو الذي يحرم بالحج أو العمرة أو بهما (١١/ ٣٩٧).
٧٧٥ - أفضل الأضاحي البدنة ثم البقرة ثم الشاة ثم شرك في بدنة - ناقة أو بقرة - لقوله -صلى الله عليه وآله وسلم- في الجمعة:"من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة" ووجه الدلالة من ذلك وجود المفاضلة في التقرب إلى الله بين الإبل والبقر والغنم ولا شك أن الأضحية من أعظم القرب إلى الله تعالى، ولأن البدنة أكثر ثمنًا ولحمًا ونفعًا وبهذا قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وقال مالك الأفضل الجذع من الضأن ثم البقرة ثم البدنة لأن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ضحى بكبشين وهو -صلى الله عليه وآله وسلم- لا يفعل إلا الأفضل، والجواب عن ذلك أن يقال: إنه -صلى الله عليه وآله وسلم- قد يختار غير الأولى رفقًا بالأمة لأنهم يتأسون به ولا يحب -صلى الله عليه وآله وسلم- أن يشق عليهم وقد بين فضل البدنة على البقر والغنم كما سبق (١١/ ٣٩٨).