٧٧٦ - يجوز أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته بشاة والأصل في ذلك ما ثبت عنه -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه كان يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته" متفق عليه، وما رواه مالك وابن ماجه والترمذي وصححه عن عطاء بن يسار قال: سالت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-؟ قال: كان الرجل في عهد النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصاروا كما ترى" وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقين وسواء كان بينهم قرابة أو لا لأن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أذن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة ولم يفصل ذلك (١١/ ٤٠١).
٧٧٧ - الأضحية تتعين بشرائها بنية الأضحية أو بتعيينها فإذا تعينت فولدت قبل وقت ذبحها فاذبح ولدها تبعًا لها (١١/ ٤٠٢).
٧٧٨ - يجوز للجماعة أن يذبح كل واحد منهم ضحية في يوم من أيام العيد الأضحى وثلاثة أيام بعده وأن يكسروا عظامها وأن يطبخوها ويأكلوها جميعًا دون تقسيم كما يجوز لهم أن يقسموها ويوزعوها بينهم قبل طبخها أو بعده ويتصدقوا منها (١١/ ٤٠٣).