٧٧٩ - تجوز الضحية عن الميت بشاة أو بجمل، ومن قال: إن الجمل لا يذبح إلا عن جماعة مخطئ لكن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد ولصاحبها أن يدخل غيره من أهل بيته في ثوابها، أما الجمل فيجزئ عن واحد وعن سبعة يشتركون في ثمنه، ويكون سُبعه ضحية مستقلة لكل واحد من هؤلاء السبعة والبقر كالإبل في ذلك (١١/ ٤٠٣).
٧٨٠ - إذا كان الواقع كما ذكرت من وجود والد وولده في بيت واحد كفى عنك وعن أبيك وزوجتك وزوجة أبيك وأهل بيتكما أضحية واحدة في السنة (١١/ ٤٠٤).
٧٨١ - أيام الذبح لهدي التمتع والقران والأضحية أربعة أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وينتهي الذبح بغروب شمس اليوم الرابع في أصح أقوال أهل العلم، وينتهي وقت التكبير المقيد في أدبار الصلوات المفروضة عقب عصر أخر أيام التشريق (١١/ ٤٠٦).
٧٨٢ - لا يجوز ذبح الأضحية عند صلاة فجر العيد، ووقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة، وقدرها في حق من لا صلاة عنده كالبادية لما روى جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال:"من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى" وقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: "من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى" متفق عليه (١١/ ٤٠٨).