٧٨٣ - الصحيح أن من ذبح بعد صلاة العيد أن ذبيحته تجزئه ولو كان ذبحه قبل ذبح الإمام أما من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فلا تجزئه وإنما هي طعام عجله لأهله (١١/ ٤١٠).
٧٨٤ - يجوز ذبح الأضحية ولو تأخر دفع قيمتها عن ذبحها (١١/ ٤١١).
٧٨٥ - لا يجزئ في الأضحية ولا في الهدايا ولا العقيقة مقطوع الذيل من الإلية" لما روى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء" أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان.
والمقابلة: ما قطع من طرف أذنها شيء وبقي معلقًا، والخرقاء: مخروقة الأذن، والشرقاء: مشقوقة الأذن. هذا كله إذا كان مقطوعًا، أما إذا كان الخروف لم يخلق له ذيل أصلاً فإنه في حكم الجماء والصماء، والحكم في ذلك هو الإجزاء (١١/ ٤١٢).
٧٨٦ - لا يضحى بالضبع لا عن واحد ولا عن سبعة لأن الضحية الشرعية إنما تكون من الإبل والبقر والغنم (١١/ ٤١٥).