للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٨٧ - النية محلها القلب فيكتفي بما قصده في قلبه ولا يتلفظ بالنية وعليه بالتسمية والتكبير عند الذبح لما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: "ضحى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر" ولا مانع من أن تقول اللهم إن هذه أضحية عن والدي وليس هذا من ا لتلفظ بالنية (١١/ ٤١٦).

٧٨٨ - الأضحية للميت: أجمع المسلمون على مشروعيتها من حيث الأصل، ويجوز أن يضحى عن الميت لعموم قوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة، وذبح الأضحية عنه من الصدقة الجارية لما يترتب عليها من نفع المضحي والميت وغيرهما (١١/ ٤١٨).

٧٨٩ - الأضحية سنة مؤكدة في قول أكثر العلماء لأنه -صلى الله عليه وآله وسلم- ضحى وحث أمته على الضحية، والأصل أنها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته، أما الضحية عن الميت فإن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلاً أو جعلها في وقف له وجب على القائم على الوقف والوصية تنفيذها، وإن لم يكن أوصى بها ولا جعلها، وأحب الإنسان أن يضحي عن أبيه أو أمه أو غيرهما فهو حسن ويعتبر هذا من نوع الصدقة عن الميت، والصدقة عنه مشروعة في قول أهل السنة والجماعة. وأما الصدقة بثمن الأضحية بناء على أنه أفضل من ذبحها فإن كانت الضحية منصوصًا عليها في

<<  <   >  >>