٧٥١ - زيارة قبر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- سنة لعموم أدلة الحث على زيارة القبور، لكن دون شد الرحال إلى ذلك فيزوره من كان بالمدينة أو ضواحيها ممن لا يعد انتقاله إلى المدينة سفرًا، أما السفر إلى المدينة لزيارة قبره -صلى الله عليه وآله وسلم- فلا يجوز لنهيه -صلى الله عليه وآله وسلم- عن ذلك بقوله:"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى" فإذا سافر إلى المدينة لحاجة من تجارة وطلب علم ونحو ذلك أو سافر إليها للصلاة في المسجد النبوي رغبة في مضاعفة الثواب صلى أولاً، ثم زار النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- الزيارة الشرعية فصلى وسلم عليه وسلم على أبي بكر وعمر وترضى عنهما ودعا لهما دون أن يتمسح بالقبر أو بما حوله أو يُقَبِّل شيئًا من ذلك ودون أن يدعوه أو يستغيث به فإن دعاءه والاستغاثة به بعد وفاته -صلى الله عليه وآله وسلم- كدعاء غيره من الأموات، وذلك شرك أكبر بل يكتفي بالصلاة والسلام عليه والترضي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
لا يلزم الحجاج رجالاً أو نساء زيارة قبر الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- ولا البقيع، بل يحرم شد الرحال إلى زيارة القبور مطلقًا ويحرم ذلك على النساء ولو بلا شد الرحال لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى" متفق عليه، ولأنه -صلى الله عليه وآله وسلم- لعن زائرات القبور، ويكفي النساء يصلين في المسجد النبوي ويكثرن من الصلاة على الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- في المسجد وغيره (١١/ ٣٦٢ - ٣٦٣).