للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة وإذا ولد الجنين حيًا ومات قبل اليوم السابع سن أن يعق عنه في اليوم السابع ويسمى وإذا مضى اليوم السابع ولم يعق عنه فرأى بعض الفقهاء أنه لا يسن أن يعق عنه بعده لأن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وقتها باليوم السابع.

وذهب الحنابلة وجماعة من الفقهاء إلى أنه يسن أن يعق عنه ولو بعد شهر أو سنة أو أكثر من ولادته لعموم الأحاديث الثابتة ولما أخرجه البيهقي عن أنس رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عق عن نفسه بعد البعثة" وهو أحوط (١١/ ٤٤٦).

٨٠٧ - يعق عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة ولا يجزئ دفع الفلوس ونحوها (١١/ ٤٤٩).

٨٠٨ - أما وقت تسمية المولود ففيه سعة فإن سماه يوم ولادته أو في اليوم السابع فقد ورد ما يدل على ذلك فروى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: أتي بالمنذر بن أسيد إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- حين ولد فوضعه النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- على فخذه، وأبو أسيد جالس فلهى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بشيء بين يديه فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: "أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله فقال: ما اسمه؟ قال: فلان، قال: لا؟ ولكن اسمه المنذر".

<<  <   >  >>