٩٠ - أداء الصلوات الخمس المكتوبة مع الجماعة واجب على الصحيح من أقوال العلماء (٦/ ٤٢١).
٩١ - المشروع للمأمومين أن يؤمنوا إذا قال الإمام (ولا الضالين) سواء أمن الإمام أم لم يؤمن وأن التأمين سنة في حق الجميع ولا يلزمهم مراعاة تأمين الإمام (٦/ ٤٢٤).
٩٢ - ذهب الجمهور إلى أن الأفضل أن يضع المصلي ركبتيه قبل يديه عند النزول للسجود وأن يرفع يديه عن الأرض قبل ركبتيه عند القيام للركعة التي بعد ذلك وذهب آخرون إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين عند الهبوط للسجود … والمسألة اجتهادية والأمر فيها واسع، ولذا خير بعض الفقهاء المصلي بين الأمرين إما لضعف الأحاديث من الجانبين وإما لتعارضهما وعدم رجحان بعضهما على بعض في نظره ونتيجة هذا: السعة والتخيير بين الهيئتين (٦/ ٤٣٤).
٩٣ - إذا كان الواقع كما ذكرت من أن جبهته وأنفه لا يصلان إلى الأرض في السجود فصلاته باطلة لما ثبت من قول ا لنبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة - وأشار إلى أنفه" … الحديث، والأصل في الأمر الوجوب اللهم إلا إذا كان معذورًا عذرًا يمنعه من وضعهما على الأرض فصلاته صحيحة (٦/ ٤٣٦).