١٢٦ - رجوعه للتشهد الأول بعد اعتداله قائمًا الصواب أنها لا تبطل به الصلاة وإنما الأفضل عدم رجوعه إذا اعتدل قائمًا ولم يشرع في القراءة وعليه سجود السهو (٧/ ١٣٦).
١٢٧ - إذا سهى الإمام وسجد للسهو وجب على المأموم متابعته في سجود السهو ولو كان المأموم مسبوقًا فإذا لم يتابعه وقام لقضاء ما فاته فصلاته صحيحة ولكن يسجد للسهو قبل أن يسلم (٧/ ١٣٨).
١٢٨ - ليس على المأموم سجود السهو لترك واجب ولا يشرع له ذلك إلا أن يكون مسبوقًا بركعة أو أكثر فعليه سجود السهو إذا قضى ما عليه عن سهو مع إمامه وعن سهوه في ما انفرد به عن سلامه مع إمامه سهوًا (٧/ ١٣٨).
١٢٩ - من سها عن سجدة من سجدتي ركعة ثم قام واقفًا ورده المأمومين … ؟
جـ: يجب عليه أن يستجيب لهم فيرجع ويسجد الثانية إذا لم يكن شرع في القراءة ثم يسجد للسهو آخر الصلاة أما إن كان قد شرع في القراءة فإنه لا يرجع وعليه أن يستمر في الصلاة ويأتي بركعة بدلاً من الركعة التي ترك سجودها ثم يسجد للسهو لأن الركعة التي ترك سجدة من سجدتيها قد لغت وقامت التي بعدها مقامها (٧/ ١٤٠).