للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٣٤ - إذا سلم المأموم قبل الإمام ناسيًا في التشهد الأخير: عليه أن يرجع إلى الصلاة ويستمر مع إمامه ويتابعه حتى يسلم ويسلم بعده (٧/ ١٤٦).

١٣٥ - لا يشرع التشهد بعد سجود السهو إذا كان قبل السلام بلا ريب أما السجود بعد السلام ففيه خلاف بين أهل العلم والأرجح عدم شرعيته لعدم ذكره في الأحاديث الصحيحة (٧/ ١٤٨).

١٣٦ - يسجد المأموم المسبوق مع الإمام إذا سجد للسهو قبل السلام أما إذا سجد الإمام بعد السلام فإن المأموم المسبوق يسجد للسهو بعد قضاء ما عليه من الركعة أو الركعات قبل السلام أو بعده (٧/ ١٥٠).

١٣٧ - إذا تَركتَ السجود للسهو نسيانًا أو جهلا فالصلاة صحيحة (٧/ ١٥٤).

١٣٨ - صلاة الوتر سنة مؤكدة ينبغي أن يحافظ المؤمن عليها ومن يصليها يوما ويتركها يوما لا يؤاخذ لكن ينصح بالمحافظة على صلاة الوتر ثم يشرع له أن يصلي بدلها من النهار ما فاته شفعًا لأن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كان يفعل ذلك (٧/ ١٧٢).

<<  <   >  >>