١٧٠ - الاختلاف في الفروع ليس له أثر في صحة صلاة بعض المختلفين خلف بعض وعلى الإمام وغيره من أهل العلم أن يتحرى الأرجح في الدليل سواء كان المأمومين يوافقونه في ذلك أم لا (٧/ ٣٦٦).
١٧١ - تصح إمامة الصبي الذي يعقل الصلاة لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله" الحديث ولما ثبت في صحيح البخاري عن عمر بن سلمة الجرمي قال: "قدم أبي من عند النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فقال: إنه سمع النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: "إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكثركم قرآنا" قال فنظروا فلم يجدوا أحدًا أكثر مني قرآنًا فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين"(٧/ ٣٨٩).
١٧٢ - من به سلس بول أو نحوه صلاته في نفسه صحيحة لقوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} وقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} وقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" وفي صحة صلاة من ائتم به من الأصحاء خلاف والراجح: الصحة لكن الأولى أن يؤم الناس غيره من الأصحاء خروجًا من الخلاف (٧/ ٣٩٢).
١٧٣ - إذا مات الإمام أو انتقض وضوؤه أثناء الصلاة جاز لواحد ممن خلفه من المأمومين أن يتم لهم الصلاة ويبدأ قراءة الفاتحة من أولها وله أن يبدأ القرآن من حيث انتهى الإمام إذا كان الإمام الثاني قرأ ما سبق أن قرأه الأول في أصح قولي العلماء (٧/ ٣٩٤).