١٧٧ - السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام فإن وقفوا قدامه لم تصح لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" ولأن المنقول عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في إمامته هو تقدمه، وأن المأمومين خلفه وبذلك قال الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وذكر ابن عبد البر عن الإمام مالك كراهة تقدم المأموم على إمامه ولا إعادة عليه إن فعل وروي عنه أيضًا أنه إن صلى بين يدي إمامه من غير ضرورة أعاد، والصواب قول الجمهور في عدم صحة صلاة المأموم قدام الإمام لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: "صلوا كما رأيتموني أصلي"(٧/ ٤١٠).
١٧٨ - تصح صلاة المسافر خلف إمام مقيم ويلزمه أن يتم ولا يسلم إلا بعد سلام إمامه لأنه قد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ما يدل على ذلك (٧/ ٤١٨).
١٧٩ - الأفضل أن يكون - المصلي - في الجانب الأيمن من الصف سواء قرب من الإمام أو بعد لعموم حديث:"إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف" رواه ابو داود وابن ماجه وابن حبان (٧/ ٤٢١).
١٨٠ - المسبوق يتابع إمامه في جميع أفعال الصلاة فإذا جلس في الركعة الثانية للتشهد الأول فاجلس معه واقرأ التشهد ولو كان بالنسبة لك الركعة الأولى لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا علي" متفق على صحته (٧/ ٤٢٤).