للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٩٢ - المسافر الذي نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام لا يقصر الصلاة وإذا كانت الإقامة دون هذه المدة فإنه يقصر الصلاة (٨/ ٩٥).

١٩٣ - إذا كانت محطة القطار خارج المدينة وليست متصلة بها فيجوز للمسافر القصر والجمع عند المحطة إذا كان قد عزم على السفر وإن كانت المحطة داخل أبنية المدينة فلا يجوز القصر ولا الجمع (٨/ ١٠٦).

١٩٤ - لا يجوز لمن نوى السفر أن يجمع العصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب مادام في منزله ولم يشرع في السفر لعدم وجود مسوغ الجمع له الذي هو السفر بل تبدأ الرخصة في القصر والجمع إذا فارق عامر البلد (٨/ ١٠٧).

١٩٥ - يصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه لقول يعلى بن مرة رضي الله عنه: "انتهى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فصلى بهم يعني: إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع" رواه أحمد والترمذي وقال العمل عليه عند أهل العلم. انتهى وكذا يصح الفرض على الراحلة إذا خاف انقطاعًا عن رفقته بنزوله أو على نفسه من عدو أو عجز عن ركوب إن نزل وعليه الاستقبال إن قدر عليه وعليه أن يركع ويسجد ويجعل سجوده أخفض من ركوعه للحديث المذكور ولعموم قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٨/ ١٢٥).

<<  <   >  >>