الظهر والعصر في وقت إحداهما حسب ما يتيسر له وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء رفعًا للحرج عنه.
وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه جمع في حجة الوداع بين الظهر والعصر بعرفة جمع تقديم … ثم أفاض إلى مزدلفة فجمع فيها بين المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان واحد وإقامة لكل منهما. وثبت عنه -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه جمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما حسب ما تيسر له من التقديم أو التأخير (٨/ ١٣٥).
١٩٨ - إذا جمع المسافر بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء جمع تقديم ثم وصل إلى مقر إقامته قبل دخول وقت العصر أو بعده أو قبل دخول وقت العشاء أو بعده فإن صلاته صحيحة لكونه جمعها مع الأولى بمسوغ شرعي وهو السفر (٨/ ١٣٧).
١٩٩ - يجب على من نام عن صلاة وهو مقيم أن يصليها إذا ذكرها تامة غير مقصورة ولو ذكرها وهو في السفر لأنها قد استقر وجوبها عليه وهو مقيم (٨/ ١٤٥).
٢٠٠ - إذا وصل المسافر إلى بلده وقد أخر صلاة الظهر فإنه يصليها أولاً رباعية في وقتها بدون قصر ثم يصلي العصر مع الجماعة في وقتها (٨/ ١٥٧).