للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٠٦ - إذا اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام فإنها لا تسقط عنه إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة (٨/ ١٧٩).

٢٠٧ - أما القول بوجوب الجمعة على البادية فلا أصل له في الشرع المطهر وكانت البوادي في عهد النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- حول مكة والمدينة وغير ذلك من الجزيرة ولم يثبت عنه -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه أمرهم بصلاة الجمعة وإنما كانوا يصلون ظهرًا ولأن طبيعة البادية التنقل والتفرق في الأرض بطلب الرعي والماء ومن رحمة الله سبحانه أن أسقط عنهم فرض الجمعة ولأن لهم شبه بالمسافرين والمسافر لا جمعة عليه وقد سافر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أسفارًا كثيرة لا تحصى ولم يعلم عنه -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه أقام الجمعة في شيء من أسفاره وثبت عنه -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه في حجة الوداع صلى يوم الجمعة ظهرًا ولم يصل جمعة وكان ذلك في يوم عرفة بمشهد الجم الغفير من المسلمين فعلم بذلك عدم شرعية الجمعة للمسافرين وأمثالهم من البادية (٨/ ١٨١).

٢٠٨ - تصح في أصح قولي العلماء إمامة المسافر للمقيمين في الجمعة إذا كان أهلاً للإمامة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ذكر ذلك صاحب المغني وهو رواية في مذهب أحمد ذكرها صاحب الانصاف ولا نعلم في الأدلة الشرعية ما يمنع ذلك (٨/ ٢٠١).

<<  <   >  >>