للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٩٣ - يشرع لمن دخل المقبرة خَلْعُ نعليه لما روى بشير بن الخصاصية قال: بينا أنا أماشي رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- إذا رجل يمشي في القبور وعليه نعلان فقال: "يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك" فنظر الرجل فلما عرف رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- خلعهما فرمى بهما" رواه ابو داود وقال أحمد: إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد أذهب إليه إلا من علة والعلة التي أشار إليها أحمد رحمه الله كالشوك والرمضاء ونحوهما فلا بأس بالمشي فيهما بين القبور لتوقي الأذى (٩/ ١٢٣).

٢٩٤ - أخرج الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: "كسر عظم الميت ككسره حيًا" وهذا يدل على حرمة الميت وعدم التعرض له بالأذى أو الامتهان لقبره (٩/ ١٢٥).

٢٩٥ - لا يجوز سب أموات المسلمين لما ثبت أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: "لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا" (٩/ ١٢٥).

٢٩٦ - الأرض التي دفن فيها الأموات وقف على من دفن فيها من الأموات فليس لأحد أن يبني فيها مسكنًا لنفسه غنيًا كان أم فقيرًا ولا أن يتصرف فيها للمصلحة الخاصة، وإن كانت بائدة، أرض الله واسعة وطرق الحلال البين كثيرة … (٩/ ١٢٨).

<<  <   >  >>