٣٢٧ - رجل عنده نقود وقد حال عليه الحول لكنه جمعها لكي يتزوج بها؟ تجب فيها الزكاة لدخولها في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة وكونه يريد أن يتزوج بها غير مسقط لوجوب الزكاة فيها (٩/ ٢٦٩).
٣٢٨ - الزكاة تجب في المال المدخر للأيتام من التقاعد إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول والدين الذي للبنك لا يمنع الزكاة (٩/ ٢٧١).
٣٢٩ - لا تجب الزكاة في السلاح المعد للقنية (٩/ ٢٧٦).
٣٣٠ - من ملك نصابًا من النقود ثم ملك تباعًا نقودًا أخرى في أوقات مختلفة وكانت غير متولدة من الأولى ولا ناشئة عنها بل كانت مستقلة كالذي يوفره الموظف شهريًا من مرتبه وكإرث أو هبة أو أجور عقار مثلاً فإن كان حريصًا على الاستقصاء في حقه حريصًا على أن لا يدفع من الصدقة لمستحقيها إلا ما وجب لهم في ماله من الزكاة فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه. وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها وهذا أعظم لأجره وأرفع لدرجته وأوفر لراحته وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة وما زاد فيما أخرجه عما تم حوله يعتبر زكاة معجلة عما لم يتم حوله (٩/ ٢٨٠).