للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نشك فى حله، وهنا حل متيقن نشك فى تحريمه بالنسبة إلى كل واحدة.

قوله: ولأن القرعة لا تزيل التحريم من المطلقة، ولا ترفع الطلاق على من وقع عليه.

فيقال: إذا جهلت المطلقة. ولم يكن له سبيل إلى تعيينها قامت القرعة مقام الشاهد والمخبر بأنها المطلقة للضرورة، حيث تعينت طريقاً، فالمطلقة المجهولة قد صار طلاقها بعينها كالمعدوم، ولو كانت مطلقة فى نفس الأمر فإن الشارع لم يكلفنا بما فى نفس الأمر، بل بما ظهر وبدا. ولهذا لو نسى الطلاق بالكلية وأقام على وطئها حتى توفى، كانت أحكامه أحكام الزوج، والنسب لاحق به، والميراث ثابت، وهى مطلقة فى نفس الأمر، ولكن ليست مطلقة فى حكم الله، كما لو طلع الهلال فى نفس الأمر ولم يره أحد من الناس، أو كان الهلال تحت الغيم، فإنه لا يترتب عليه حكم الشهر، ولا يكون طالعاً فى حكم الله تعالى، وإن كان طالعاً فى نفس الأمر، ونظائر هذا كثيرة جداً.

فغاية الأمر: أن هذه مطلقة فى نفس الأمر، ولا علم له بطلاقها، فلا تكون مطلقة فى الحكم، كما لو نسى طلاقها.

قوله: ولهذا لو ذكر أن المطلقة غيرها حرمت عليه، ولو ارتفع التحريم أو زال الطلاق لما عاد بالذكر.

جوابه: أن القرعة إنما عملت مع استمرار النسيان، فإذا زال النسيان بطل عمل القرعة، كما أن المتيمم إذا قدر على استعمال الماء بطل حكم تيممه. فإن التراب إنما يعمل عند العجز عن الماء، فإذا قدر عليه بطل حكمه. ونظائر ذلك كثيرة.

منها: أن الاجتهاد إنما يعمل به عند عدم النص، فإذا تبين النص، فلا اجتهاد إلا فى إبطال ما خالفه.

قوله: وقد قال الخرقى فيمن طلق امرأته ولم يدر أواحدة طلق أم ثلاثاً؟ يلزمه الثلاث. ومن حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة، فوقعت فى تمر، فأكل منه واحدة لا تحل له امرأته حتى يعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>