للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنهم اعتمدوا فى التشهد على خبر ابن مسعود: "إذَا قُلْتَ هذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ".

وأما على مذهب صاحبنا أبى عبد الله الشافعى، ومذهبنا: لا يجزئ عنه، لأنا نذهب إلى قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم:

"تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ".

ونذهب إلى الصلاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيها"، وهذا لفظه.

قال أبو البركات: "هذا من أحمد يبين أن قضاء الواحدة لا يجزيه، لتعذر التحليل المعتبر لا لفوات نية التعيين، فإذا قضى ثلاثاً كما قال الثورى- اندفع المفسد- وبكل حال فليس فى هذا راحة للموسوسين".

فصل

وأما من شك فى صلاته، فإنه يبنى على اليقين، لأنه لا تبرأ ذمته منه بالشك.

وأما تحريم أكل الصيد إذا شك صاحبه: هل مات بالجرح أو بالماء؟ وتحريم أكله

<<  <  ج: ص:  >  >>