للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يطلق البكر ثلاثاً، فقال إنما طلاق البكر واحدة، فقال له عبد الله ابن عمرو بن العاص: أنت قاص، الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره مالك: فذكر عطاء مذهبه، وعبد الله بن عمرو مذهبه.

الوجه الحادى عشر: أنه مذهب خلاس بن عمرو، حكاه بشر بن الوليد عن أبى يوسف عنه.

الوجه الثانى عشر: أنه مذهب محمد بن مقاتل الرازى، حكاه عنه المازرى فى كتابه "المعلم بفوائد مسلم" قال الخطيب: حدث عن عبد الله بن المبارك، عباد بن العوام، ووكيع بن الجراح وأبى عاصم النبيل، روى عنه الإمام أحمد والبخارى فى صحيحه، وكان ثقة.

الوجه الثالث عشر: أنه إحدى الروايتين عن مالك، حكاها عنه جماعة من المالكية منهم التلمسانى صاحب شرح الخلاف، وعزاها إلى ابن أبى زيد أنه حكاها رواية عن مالك، وحكاها غيره قولا فى مذهب مالك وجعله شاذاً.

الوجه الرابع عشر: أن ابن مغيث المالكى حكاه فى كتاب "الوثائق" وهو مشهور عند المالكية، عن بضعة عشر فقيها من فقهاء طليطلة المفتين على مذهب مالك، هكذا قال، واحتج لهم بأن قوله: أنت طالق ثلاثاً: كذب، لأنه لم يطلق ثلاثاً، ولم يطلق إلا واحدة. كما لو قال: حلفت ثلاثاً كانت يمينا واحدة، ثم ذكر حججهم من الحديث.

الوجه الخامس عشر: أن أبا الحسن على بن عبد الله بن إبراهيم اللخمى المشطى، صاحب كتاب الوثائق الكبير الذى لم يصنف فى الوثائق مثله حكى الخلاف فيها عن السلف والخلف حتى عن المالكية أنفسهم، فقال:

وأما من قال: أنت طالق ثلاثاً، فقد بانت منه، قال "البتة" أو لم يقل. قال: وقال بعض الموثقين، يريد المصنفين فى الوثائق: اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق، كم يلزمه من الطلاق؟ فالجمهور من العلماء على أنه يلزمه الثلاث، وبه القضاء، وعليه الفتوى، وهو الحق الذى لا شك فيه، قال: وقال بعض السلف: يلزمه من ذلك طلقة واحدة، وتابعهم على ذلك قوم من الخلف من المفتين بالأندلس. قال: واحتجوا على ذلك بحجج كثيرة وأحاديث مسطورة أضربنا عنها واقتصرنا على الصحيح منها، فمنها: ما رواه داود بن الحصين عن

<<  <  ج: ص:  >  >>