٣- ومن منهجه أنه لا يجوز التمسك بالأدلة السمعية في المباحث العقلية؛ لأنه يمكن للخصم أن ينازع فيها بعدم التسليم بها؛ لأنها تورث احتمالات.
ومعنى هذا أنه يمكن للعقل أن يتزود بالمبادئ بناء على ما يأخذه من القرآن.
فمثلًا قوله تعالى في الاستدلال على وجوده وانفراده بالألوهية:{ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ} فعلى العقل أن يأخذ من هذا النص شكلًا منطقيًّا يصوغه هكذا: كل شيء مخلوق، وكل مخلوق له خالق، فكل شيء له خالق، والخالق هو الله.
٤- المجاز عنده في أسماء الأجناس أصلًا، وفي الفعل والمشتق تبعًا، وينكر وجود المجاز في الحرف.
٦- العقل أصل النقل، فإن أراد أصل في ثبوته فمرفوض، وإن أراد أصل في العلم بصحته فمسلم؛ لأن الله يخاطبه ويكلفه، وهو المدرك لوجه الحسن فيما أمر به، ووجه القبح فيما نهى عنه.
٧- المطالب التي تُطلب بالأدلة ثلاثة:
١- ما لا حكم للعقل فيه بنفي أو إثبات؛ كقضايا الغيب، وهذا لا يثبت إلا بالنقل.
٢- ما يتوقف صحة النقل عليه؛ كالاستدل بالأدلة النقلية في قضايا عقلية، وهذا لا يثبت إلا بالعقل.