للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

مزرية؛ فقد كانت عارا يحرص أولياؤها الذكور على التخلص منها ووأدها حية ساعة ولادتها، وذلك بسبب الفقر، والخوف من السمعة الاجتماعية السيئة والمترتبة على انحرافها.

ولقد وقفت دعوة سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- عند ظهورها ضد هذا الوضع الأليم، وجاهر القرآن الكريم به في آياته المتعددة وفي سياقات مختلفة؛ فقال: {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} [النحل: ٥٨, ٥٩] . وقال أيضا جل من قائل: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ} [التكوير: ٨, ٩] ، وقال مرة أخرى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا} [الإسراء: ٣١] .

٩- أما الإسلام فقد جاء محرما وأد البنات، ومعطيا للمرأة كرامتها وإنسانيتها وكامل أهليتها في جميع حقوقها وتصرفاتها, تملكا وبيعا وشراء وزواجا من غير وصاية عليها أو تحديد، خلافا لكثير من أوضاعها التي لا تزال قائمة في بعض قوانين العلم الحديث.

١٠- فلا فرق في الإسلام بين الذكر والأنثى في الأهلية -حتى في أهلية الولاية لكل منهما على الآخر- فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ} [التوبة: ٧١] .

بل ذهب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رفع شأن المرأة, فقال: "الجنة تحت أقدام الأمهات" ١.

وسأل سائل رسول الله, صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله, من أحق بحسن صحبتي؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أمك" , قال: ثم من؟ قال: "أبوك" ٢.


١ رواه ابن ماجه والنسائي والحاكم وصححه.
٢ رواه البخاري ومسلم.

<<  <   >  >>