ولكن هناك بعض الملاحظات التي يثيرها المتشككون على مساواة المرأة في الحقوق للرجال في شريعة الإسلام, وهذه الشبه تنحصر في الأمور الآتية:
أولا: عدم مساواة المرأة للرجل في نصاب الشهادة.
ثانيا: عدم مساواة المرأة للرجل في الميراث.
ثالثا: استئثار الرجل بإيقاع الطلاق.
رابعا: تعدد الزوجات.
خامسا: الحجاب.
١٢- أما فيما يتعلق بعدم مساواة المرأة للرجل في نصاب الشهادة عملا بما جاء في القرآن الكريم:{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى}[البقرة: ٢٨٢] , فليس ذلك من موضوع حقوق الإنسان, وإنما هو من موضوع الأعباء التي يدعى لتحملها الإنسان ويتوجب عليه أداؤها، وعملا بقوله تعالى:{وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ}[البقرة: ٢٨٣] .
وفي كل الأحوال, فقد قبلت أحكام الإسلام شهادة المرأة في كل الأمور، والتي قد يعظم أحدها ويصبح ذا أثر كبير.
١٣- أما فيما يتعلق بعدم مساواة المرأة للرجل في الميراث فهو زعم يناقض المبدأ الأصلي في المساواة الثابت في القرآن فيما بين حقوق النساء والرجال، في مثل قوله تعالى:{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[البقرة: ٢٢٨] أي: من الحقوق.
١٤- فالقول بعدم مساواة المرأة للرجل اعتمادا على ما جاء في القرآن الكريم من الجهر بأن للذكر مثل حظ الأنثيين, فهذا ليس مطلقا في كل الأحوال، وإنما يصح في بعض الحالات لأسباب تتعلق بالعدل بين الجنسين، وقد نص القرآن العزيز على:
أولا: المساواة في الإرث بين الأم من ولدها المتوفى, إذا كان للمتوفى فروع ذكور.