للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ثانيا: نص التشريع الإسلامي أيضا على المساواة في الإرث بين الأخت والأخ لأم, إذا لم يكن لأخيهما المتوفى أصل مذكر ولا فرع وارث.

١٥- ثالثا: يعدل عن هذا المبدأ "المساواة في الإرث بين الجنسين" أحيانا؛ تحقيقا للعدالة, وفي حالات نظمها الشرع وحددها كما يلي:

أ- في حال وجود أولاد للمتوفى، فتبرز قاعدة: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١] , وتشبهها حالات مماثلة قعّدها الفقهاء.

ب- في حالة الزوجين، فالزوج يرث عن زوجته ضعف ما ترثه هي منه١.

أما العلة في ذلك -والله أعلم- فهي مسئولية الإنفاق عند الاقتضاء، وهذه المسئولية غالبا تقع على عاتق الرجل ووفقا للقاعدة الشرعية: "الغنم بالغرم"، وهذا ينطبق على كل حالات التمييز الاقتصادي الذي قد يلاحظ في حالتي الميراث السابقتين وأمثالهما من حالات التعصيب.

ومن قبل ومن بعد أية تعليلات, نورد قوله تعالى الحكيم العليم: {آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: ١١] .

١٦- وأما استئثار الرجل بإيقاع الطلاق وقصر هذا الحق عليه دون المرأة, فهذا يعود إلى طبيعة الزواج في الإسلام لكونه عقدا مبنيا على التراضي العلني، ويقوم على العطاء المتبادل وفقا للأحكام الشرعية٢.

ولكن المرأة امتازت على الرجل باستحقاق المهر لها؛ وبالتالي فإن فسخ العقد "إيقاع الطلاق" من قبلها سيعد إضرارا بالطرف الآخر, ومن هنا كان تضييق هذا الفعل "الطلاق"٣.

١٧- وأما تعدد الزوجات فقد كان بابا مفتوحا على مصراعيه قبل الإسلام،


١ من كتاب "أحكام التركات والمواريث"، للإمام محمد أبي زهرة.
٢ انظر أيضا: محمد محيي الدين عبد الحميد، "الأحوال الشخصية في الشريعة".
٣ انظر أيضا: قواعد الطلاق وحدوده في المدونة الكبرى.

<<  <   >  >>