٤- الجهل والتطاول فعقد الزواج ينتهي بكلمة واحدة من الرجل للمرأة. أنت طالق، فلماذا التطاول والقول ثلاثاً ومائة وألف إلا أن يكون هذا سفاهة وجهلاً.
[الطلاق الشرعي:]
ذكرنا أنه لا يجوز لمسلم أن يطلق امرأته ثلاثاً في مرة واحدة سواء قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً، أو قال لها: أنت طالق طالق، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو زاد على ذلك إلى مائة أو ألف وأن كل ذلك سفاهة يستحق قائلها العقوبة والتعزيز، وأن الطلاق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى هو الطلاق مرة واحدة في بدء طهر المرأة إذا كانت ممن تحيض ثم الانتظار مدة العدة فإما أن يرجعها إلى عصمته في أثنائها وإما أن ينتظر حتى نهاية العدة فيقع الطلاق وتملك المرأة شأن نفسها، وللرجل أن يكرر هذا العمل مرتين يحق له فيهما الرجعة فإذا أوقع الطلاق الثالث فلا يجوز له بعد ارتجاعها حتى تنكح زوجاً غيره بنكاح صحيح وليس بنكاح تحليل.
ولكن ماذا لو ركب جاهل رأسه وطلق امرأته علي هذا النحو الفاسد ثلاثاً في مرة واحدة هل يقع الطلاق