للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التحريم.

[حكمة التحريم:]

ولا يخفى أن تحريم هذا النكاح فيه من المصالح العظيمة ما فيه لأن هذا النكاح إهدار لكرامة المرأة والرجل أيضاً، وإقامة للعلاقة بينهما على مجرد الاستمتاع دون إرادة الولد والاستقرار والسكن وأما الحكمة في إباحته أول الإسلام فهو للحال الشديد الذي كان فيه المسلمين ولقلة ذات اليد. فكان كالميتة للمضطر ثم أغنى الله المسلمين عن ذلك بما أغدق عليهم من نعمه وبما نقلهم به من عبث الجاهلية إلى نور الإسلام، ولعل إباحته أول الإسلام ثم تحريمه بعد ذلك كان كشأن الخمر التي سمح بها أولاً ثم تدرج التشريع في تحريمها حتى حرمها حرمة قاطعة. وبهذا وصلت الشريعة غاية الكمال في كل النواحي. وخاصة علاقة الرجل بالمرأة حيث شرعت الزواج المؤبد الذي يقوم على الحقوق والواجبات ويحقق غاية الوجود في الأرض.

<<  <   >  >>