ثانياً: يجوز للرجل في هذه الحالة أن يسترد من المرأة ما أعطاها من صداق وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي ذكرت في الحديث الآنف وهي جميلة بنت سلول: [أتردين عليه حديقته] وكانت هذه الحديقة هي الصداق الذي أصدقها إياه قيس بن شماس.. ولقوله تعالى أيضاً:{ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون} .
فقوله تعالى:{فلا جناح عليهما فيما افتدت به} أي لا جناح على المرأة أن تدفع لزوجها فداء لنفسها ولا جناح على الرجل أن يقبل ذلك ما دام أنها لن تقيم حدود الله معه وذلك بطاعتها لزوجها وعيشها معه وقيامها بحقه. فكان إخلالها بمستلزمات عقد النكاح أصبح مبرراً لوجوب تنازلها عن واجبات الرجل نحوها فيكون عليها مثل مالها.
ثالثاً: ما تدفعه المرأة لزوجها لتفتدي به فيطلق سراحها يجب أن يكون هو المهر لا زيادة، وذلك ثابت بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الدارقطني بإسناد