وأظن بعد هذا البيان والإيضاح يتضح أن الحق إن شاء الله فيمن طلق زوجته ثلاثاً في مجلس واحد أن هذا يقع طلاقاً واحداً ويلزم بذلك.
[متى يحل للرجل إرجاع زوجته وكيف تعتد المطلقة:]
قدمنا أن الطلاق يقع صحيحاً إذا أعلنه الرجل لامرأته في بدء طهر لم يمسها فيه أو كانت حاملاً (ويكره الطلاق وقت الحمل) وأنه لا يجوز لرجل أن يطلق امرأته ثلاثاً في وقت واحد وأنه إن فعل ذلك كان آثماً ولزمته طلقة واحدة، والآن نأتي إلى تقرير كيفية إعادة الرجل زوجته إلى عصمته؟ وكذلك كيفية اعتداد المطلقة.
أولاً: يجوز للرجل أن يطلق زوجته بعد عقد النكاح وإن لم يدخل بها وإذا حدث ذلك فلا عدة على المرأة ويصح لها أن تتزوج زوجاً غيره متى تشاء، وإذا أراد الرجل العودة إلى زوجته هذه التي طلقها قبل الدخول فلا بد من عقد جديد ومهر جديد ولكنها تعود إليه وليس له عندها إلا طلاقين اثنين فقط، لأنه بالطلاق الأول يكون قد استنفذ واحدة من رصيده. قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن