للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طلقها وتركها حتى انقضت عدتها وقد يعود إلى رشده بعد ذلك فيتقدم لخطبتها فتمتنع، وتأبى بعد ذلك إن ملكت نفسها، وهذا إضرار أيضاً وذلك أن عودة المطلقة إلى زوجها الذي عرفته وعرفها خير لها من الزواج برجل آخر. ولذلك حث الله أولياء المرأة على ردها لزوجها الذي طلقها إذا أراد العودة إليها ثانية بعد نفاذ الطلاق كما قال تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون} .

وبعد فلا نعلم شريعة في شأن الطلاق أرقى ولا أطهر ولا أنظف ولا أعدل من ذلك.

ثالثاً: الفراق أو الخلع:

عرضنا في الصفحات السابقة، صورتين من صور الفرقة بين الزوجين وهما الوفاة، والطلاق. وقد فصلنا قضية الطلاق بحمد الله تفصيلاً كاملاً من حيث الحكمة والمشروعية، والخطوات الشرعية والآثار المترتبة على الطلاق، والحقوق والواجبات على كلا الزوجين بعد

<<  <   >  >>