للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حل من كل شيء حيث يحج قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا قال ابن حزم لا خلاف بين أحد من الأئمة أنه صلى الله عليه وسلم لما صد عن البيت لم يطف به ولا بالصفا ولا بالمروة بل حيث كان بالحديبية وان هذا الذي ذكره ابن عمر لم يقع منه صلى الله عليه وسلم قط فلا يخفى أنه لم يرد من السنة الفعل منه صلى الله عليه ةآله وسلم بل لفظ سنة نبيكم تعم الفعل والقول والتقرير فكونه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ما ذكره ابن عمر لم يبطل كونه لم يقله أو لم يقرره والحاصل أن ما أثبته ابن عمر أعم مما نفاه ابن حزم.

إذا عرفت هذا فقول الصحابي سنة النبي صلى الله عليه وسلم: مضيفا لها إليه مرفوع عند الجماهير قطعا إلا عند ابن حزم.

وقال البلقيني١ في محاسن الاصطلاح أنها على مراتب في احتمال الوقف قربا وبعدا قال: فأبعدها مثل قول ابن عباس: الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم٢ ودونها قول عمرو بن العاص: لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد كذا٣ ودونها قول عمر لعقبة بن عامر: أصبت السنة٤ إذ الأول ابعد احتمال والثاني: اقرب احتمالا والثالث: لا إضافة فيه قلت: وينظر فإنه لا فرق بين الأول والثاني: إلا زيادة التكبير من ابن عباس.

تنبيه: لم يذكر المصنف إن حكم ما ينسب الصحابي فاعله إلى الكفر والعصيان الرفع وذلك مثل قول ابن مسعود من أتى ساحرا الحديث٥ ومثله قول أبى هريرة ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله٦ وقوله في الخارج من المسجد بعد الأذان أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم٧ وقول عمار رضي


١ البلقيني هو: الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير الكناني الشافعي انتهت إليه رياسة المذهب الشافعي والإفتاء وولي قضاء الشام. مات سنة ٨٠٥. له ترجمة في: إنباه الغمر ٢/٢٤٥. والضوء اللامع ٦/٨٥, وشذرات الذهب ٧/٥١.
٢ مسلم ١٢٤٢.
٣ أبو داود ٢٢١٩, وابن ماجة ٢٠٦٣. والدارقطني ٢/٤١٩- ٤٢٠.
٤ أبو داود ٣٣٨, والنسائي في: الغسل: ب ٢٧. والدارمي ١/١٩٠. والبيهقي ١/٢٣١.
٥ سبق تخريجه.
٦ مسلم في: النكاح: حديث ١١٠, وأحمد ٢/٦١. والبيهقي ٧/٢٦٢.
٧ مسلم ٢/١٢٥. وأحمد ٢/٤١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>