للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة: ٤٧ [في بيان من تقبل روايته ومن ترد روايته]

من علوم الحديث "معرفة" المحدث "من تقبل روايته من ترد" روايته وذلك بمعرفة شرائط الرواة.

"الذي في كتب أئمة الزيدية" في الأصول "أنه يشترط في" قبول رواية "الراوى أربعة شروط":

"الأول: أن يكون بالغا١" وكل على أصله فيما يحصل به البلوغ وهذا شرط للأداء للتحمل إجماعا.

"الثاني: أن يكون عاقلا" فلا تقبل رواية المجنون وهذا لا بد منه في حال الأداء والتحمل.

"الثالث أن يكون مسلما٢" فلا تقبل رواية الكافر وهذا شرط للأداء ويجوز أن


١ أن يكون بالغا: البلوغ مدار التكليف فلا تقبل رواية من دون سن التكليف عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاث ٠٠٠ وعن الصبي حتى يحتلم". والبلوغ مظنة الإدراك وفهم أحكام الشريعة لذلك ينط التكليف به. وقد احترز العلماء في قبول الرواية من الصغير خشية الكذب فقد يكذب لأنه لايقدر أثر الكذب ولا عقوبته ولأنه لارادع له عنه فكان البلوغ مظنة العقل ومدار التكليف الذي يزجر المكلف عن الكذب وينهاه عن الوقوع فيه ثم إن الشرع لم يجعل الصبي وليا في أمر دنياه ففي أمر الدين أولى لما في قبول خبره من تنفيذ أو ولاية على جميع المسلمين. أصول الحديث ص ٢٣٠- ٢٣١.
٢ فلا تقبل رواية الكافر: وذلك بالإجماع سواء أعلم من دينه الاحتراز عن الكذب أم لم يعلم ولا يعقل أن تقبل روايته لأن في قبولها تنفيذا لقوله على المسلمين وكيف تقبل رواية من يكيد للإسلام؟. ثم إن الله عز وجل أمرنا بأن نتوقف في خبر الفاسق في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} .فإذا كان هذا موقفنا من رواية الفاسق فمن الأولى أن نرد رواية الكافر. أصول الحديث ص ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>