"الرابع: أن يكون عدلا مستورا" وسيأتي تفسير العدالة والتحقيق أنها تغني عن الشرائط لتضمنها إياها "فلا يقبل المجهول في أحد احتمال أبي طالب" من غير ترجيح لأحدهما "في المجزئ" كتابه في أصول الفقه "ومرجوح احتمالية في أصول الفقه له" كأن له كتابا في أصول الفقه غير المجزئ وإلا فالمجزئ فيها أيضا "وأحد قولي المنصور بالله وهو المنصوص له في الصفوة" أي صفوة الإختيار كتاب له في أصول الفقه "وأما الفقيه عبد الله بن زيد" العنسي "فقال في الدرر" كتابه في أصول الفقه "المذهب" أي للزيدية "قبوله" أي المستور في الرواية "وهو ظاهر كلام المنصور بالله عليه السلام في" كتابه "هداية المسترشدين" فكان مرجوحا في أحد احتمالية في الصفوة وظاهرا في كتابه الآخر "وهو مذهب" الحنفية "وهو" أي قبول المستور "يلزم من يقبل مراسيلهم" أي الحنفية لأن فيها المستور إذ مذهبهم قبوله.
"والخامس" من الشرط في قبول الرواية "أن يكون" الراوي "ضابطا لما يرويه" إلا أنه تقدم له أن الذي في كتب الزيدية أربعة شروط فهذا الخامس على رأي غيرهم إلا أنه لا يخفى أنه لا بد منه وقد مر جوابه "وقد تقدم تفصيل كلام أصحابنا في ذلك أول الكتاب" عبارة مشهورة تقدمت للمصنف وهو يناسب من يتمذهب بمذهب معين وينتسب إليه لا من طريقة الإنصاف وعدم التعبد برأي الأسلاف كالمصنف القائل في أبياته الدالية:
والكل إخوان ودين واحد ... كل مصيب في الفروع ومهتدي
أول الكتاب حيث قال ولا بد من اشتراط الضبط وقال إنه إذا استوى خطاؤه وصوابه فهو مردود عند الأصوليين وقال المنصور بالله وعبد الله ابن زيد إنه يقبل وطريق قبوله الاجتهاد وتقدم ما فيه كأنه لمخالفته الزيدية لهذا لم يثبت لهم هنا شرطية الضبط.
"وقال ابن الصلاح: أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه ثم فصل شروط العدالة والضبط وفسر العدالة بخمسة أشياء البلوغ والعقل والسلامة من الفسق بارتكاب كبيرة أو إصرار على