للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خارجها ويكون فعله "بعد الزوال" لفضل زمان الوقوف. ولما فرغ من الغسل المسنون شرع في المندوب فقال: "ويندب الاغتسال في ستة عشر شيئا" تقريبا لأنه يزيد عليها "لمن أسلم طاهرا" عن جنابة وحيض ونفاس للتنظيف عن أثر ما كان منه "ولمن بلغ بالسن" وهو خمسة عشر سنة على المفتى به في الغلام والجارية "ولمن أفاق من جنون" وسكر وإغماء "وعند" الفراغ من "حجامة وغسل ميت" خروجا للخلاف من لزوم الغسل بهما "و" ندب "في ليلة براءة" وهي ليلة النصف من شعبان لإحيائها وعظم شأنها إذ فيها تقسم الأرزاق والآجال "و" في "ليلة القدر إذا رآها" يقينا أو علما باتباع ما ورد في وقتها لإحيائها "و" ندب الغسل.

ــ.

بفقد الماء" أي مثلا والمراد بعذر والباء للسببية ومثله سائر الإغتسالات المسنونة والمندوبة قوله: "ويسن الإغتسال للحاج الخ" قال في البدائع يجوز أن يكون غسل عرفة على هذا الإختلاف أيضا يعني أن يكون للوقوف أو لليوم أي يوم عرفة لمن حضره قوله: "لفضل زمان الوقوف" وليكون أقرب إليه فيكون أبلغ في المقصود كما قالوا: في غسل الجمعة الأفضل أن يكون بقرب ذهابه إليها إلا أن هذا يقتضي الأفضلية فقط لا كونه شرطا في تحصيل السنة قال في الهداية وكون هذه الإغتسالات سنة هو الأصح وقيل إنها مستحبة بدليل أن محمدا سمى غسل الجمعة في الأصل حسنا قال في الفتح وهو النظر قوله: "لمن أسلم طاهرا" بذلك أمر صلى الله عليه وسلم من أسلم واحترز به عمن أسلم غير طاهر فإنه يفترض عليه الغسل على المعتمد كما تقدم قوله: "ولمن بلغ بالسن" احترز به عن بلوغ الصبي بالإحتلام والإحبال والإنزال وعن بلوغ الصبية بالإحتلام والحيض والحبل فإنه لا بد من الغسل فيها قوله: "وهو خمس عشرة سنة على المفتي به" وهو قولهما ورواية عن الإمام إذ العلامة تظهر في هذه المدة غالبا فجعلوا المدة علامة في حق من لم تظهر له العلامة وأدنى مدة يعتبر فيها ظهور العلامة إثنتا عشر سنة في حقه وتسع سنين في حقها فإذا بلغا هذا السن وأقرا بالبلوغ كانا بالغين حكما لأن ذلك مما يعرف من جهتهما قوله: "ولمن أفاق الخ" لعله للشكر على نعمة الأفاقة قوله: "وعند الفراغ من حجامة" لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع منها الحجامة رواه أبو داود قوله: "خروجا للخلاف" الأولى ما قاله السيد خروجا من خلاف القائل بلزوم الغسل منهما قوله: "وندب في ليله براءة" سميت بذلك لأن الله تعالى يكتب لكل مؤمن براءة من النار لتوفية ما عليه من الحقوق ولما فيها من البراءة من الذنوب بغفرانها قاله العمروسي قوله: "يقينا" بأن يكون بطريق الكشف مثلا قوله: "أو علما" كذا هو فيما شرح عليه السيد أيضا والمناسب لمقابلة اليقين أن يقول أو ظنا بأن يتبع الإمارة الواردة تعيينها وهي كونها ليلة بلجة لا حارة ولا باردة إلى غير ذلك مما ذكروه والذي فيما رأيته من الشرح أو عملا باتباع ما ورد والمعنى أن لرؤية إما باليقين أو بالعمل بما ورد من الإمارات قوله: "لإحيائها" يحتمل إرتباطه بالغسل أي إنما ندب لإحيائها وفيه أن الأحياء مطلوب آخر ليس له تعلق.

<<  <   >  >>