للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الطهارة]

[مدخل]

...

[كتاب الطهارة]

الكتاب والكتابة لغة: الجمع واصطلاحا طائفة من المسائل الفقهية اعتبرت مستقلة شملت أنواعا أو لم تشمل والطهارة بفتح الطاء مصدر طهر الشيء بمعنى النظافة وبكسرها: الآلة وبضمها فضل ما يتطهر به وشرعا حكم يظهر بالمحل الذي تتعلق به الصلاة لاستعمال المطهر والإضافة بمعنى اللام وقدمت الطهارة على الصلاة لكونها شرطا

ــ

قوله: " كتاب الطهارة ", قال في المصباح: كتب من باب قتل كتبا وكتبة وكتبة بالكسر, وكتابا والاسم الكتابة؛ لأنها صناعة كالتجارة والعطارة. قال: وتطلق الكتب والكتاب على المكتوب. قوله: " الجمع " ومنه يقال: كتب البغلة, أو الناقة إذا جمع بين شفريها بفتح الشين جانبي فرجها بحلقة أو سير ليمنع الوثب, وسميت الجماعة من الجيش كتيبة لاجتماعهم وأطلق الكتاب على هذه النقوش لما فيه من جمع حروفها بعضها إلى بعض. قوله: " الفقهية ". مثله في العناية والتقييد به لخصوص المقام. قوله: " اعتبرت مستقلة ", أي اعتبرها المعبر به مستقلة بحيث لا يتوقف تصور ما فيه على شيء قبله, أو بعده, وإنما إذ اعتبرت ليدخل نحو الطهارة فإنها من توابع الصلاة إلا أنها اعتبرت مستقلة بالمعنى السابق فأفردت بكتاب على حدة. قوله: " شملت أنواعا " كهذا الكتاب فإن فيه طهارة الوضوء وطهارة الغسل والطهارة بالماء والطهارة بالتراب إلى غير ذلك. قوله: " أولم تشمل " بأن لم يكن تحته باب ولا فصل ككتاب اللقيط واللقيط والآبق والفقود. قوله: " طهر الشيء " بفتح الهاء أفصح من ضمها. قوله: وبكسرها الآلة كالماء والتراب, قوله: " فضل ما يتطهر به " أي اسم لما فضل بعد التطهير, قوله: حكم يظهر بالمحل الذي في كبيره أثر يظهر بالمحل حكما وهي أظهر. قوله: " بالمحل الذي تتعلق به الصلاة ", قال في كبيره ما معناه: إنما عبرت بالمحل أي لا بالبدن ليشمل الثوب والمكان وعرفها في البحر بأنها زوال حدث أو خبث, قال السيد في شرحه لهذا الكتاب: " وهو المراد بالسيد حيث أطلق كما أن المراد بالشرح عند الإطلاق كبير المؤلف ", عرف صاحب البحر الطهارة شرعا: بأنها زوال حدث أو خبث وهو تعريف صحيح لصدقه بالوضوء وغيره كالغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس بل وبالتيمم أيضا لكن لو عبر في البحر بدل زوال بالإزالة؛ لأن الفن بالحدث عن فعل المكلف, وهو الإزالة لكان أولى وفيه إن التعريف للطهارة وهي الزوال, وأما الإزالة فلا تناسب تعريفا إلا للتطهير. قوله: " لاستعمال الماء الطاهر " لو حذفه

<<  <   >  >>