للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"فصل ما يوجب" أي يلزم "الاغتسال"

يعني الغسل وهو بالضم اسم من الاغتسال وهو تمام غسل الجسد واسم للماء الذي يغتسل به أيضا والضم هو الذي اصطلح عليه الفقهاء أو أكثرهم وإن كان الفتح أفصح وأشهر في اللغة وخصوه بغسل البدن من جنابة وحيض ونفاس والجنابة صفة تحصل بخروج المني بشهوة يقال أجنب الرجل إذا قضى شهوته من المرأة. واعلم أنه يحتاج لتفسير الغسل لغة وشريعة وسببه وشرطه وحكمه وركنه وسننه وآدابه وصفته وعلمت تفسيره وسببه بأنه إرادة مالا يحل مع الجنابة أو وجوبه وله شروط وجوب وشروط صحة تقدمت في الوضوء وركنه عموم ما.

ــ.

فصل ما يوجب الإغتسال.

قوله: "اسم من الإغتسال" أو من الغسل بالفتح مصدر غسل من باب ضرب وبالكسر ما يغسل به من نحو صابون والغسالة بالضم ما غسلت به الشيء كما في المصباح وذكر ابن مالك أنه إذا أريد بالغسل الإغتسال فالأوجه الضم ووجهه أن مضموم الغين اسم مصدر لاغتسل ومفتوحها مصدر الثلاثي المجرد قوله: "وهو تمام غسل الجسد" أي غسل الجسد التام والذي عبر به غيره غسل تمام الجسد قوله: "واسم للماء الذي يغتسل به أيضا" ومنه ما في حديث ميمونة فوضعت له غسلا قاله السيد وغيره قوله: "وخصوه بغسل البدن الخ" هو المعنى الإصطلاحي ذكره بعد بيان المعنى اللغوي وظاهره أنه لا يقال للغسل المسنون غسل إصطلاحا وفيه بعد قوله: "والجنابة صفة الخ" أي لغة كذا في الشرح إلا أنه عبر فيه بحالة والذي في القاموس والجنابة المني وقد أجنب وجنب وجنب واستنجب وهو جنب يستوي فيه الواحد والجمع أو يقال جنبان وأجناب اهـ قوله: "إذا قضى شهوته من المرأة" وذا بإنزال المني فيوافق ما قبله قوله: "وسببه" بالنصب عطفا على تفسيره وقد علم ذلك في الوضوء قوله: "حل ما كان ممتنعا قبله" هو الحكم الدنيوي وقوله والثواب بفعله تقربا هو الحكم الأخروي وقوله تقربا مرتبط بقوله بفعله أي إنما يثاب إذا فعله متقربا قوله: "خروج المني" بكسر النون مشدد الياء وقد تسكن مخففا قهستاني.

<<  <   >  >>