للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل الصلاة عليه]

ككفنه ودفنه وتجهيزه "فرض كفاية" مع عدم الانفراد بالخطاب بها ولو امرأة "وأركانها

ــ.

فصل.

هو بالتنوين لما فرغ من الغسل والكفن شرع في الصلاة عليه إذ الشرط يتقدم على المشروط قوله: "فرض كفاية" بالإجماع فيكفر منكرها لإنكاره الإجماع كذا في البدائع والقنية والأصل فيه قوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: ١٠٣] وقوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا على كل بر وفاجر" وإنما كانت فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم ولو كانت فرض عين ما تركها ولأن في الإيجاب أي العيني على الجميع استحالة وحرجا فاكتفى بالبعض حموي والجماعة فيها ليست بشرط والصلاة عى الكبير أفضل منها على الصغير قهستاني ويصح النذر بها لأنها قربة مقصودة بخلاف التكفين وتشييع الجنازة بحر قيل هي من خصائص هذه الأمة كالوصية بالثلث ورد بما أخرجه الحاكم وصححه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كان آدم رجلا أشقر طوالا كأنه نخلة سحوق فلما حضره الموت نزلت الملائكة بحنوطه وكفنه من الجنة فلما مات عليه الصلاة والسلام غسلوه بالماء والسدر ثلاثا وجعلوا في الثالثة كافورا وكفنوه في وتر من الثياب وحفروا له لحدا وصلوا عليه وقالوا لولده: هذه سنة لمن بعده" فإن صح ما يدل على الخصوصية تعين حمله على أنه بالنسبة لمجرد التكبير والكيفية قال الواقدي لم تكن شرعت يوم موت خديجة وموتها رضي الله عنها بعد النبوة بعشر سنين على الأصح وقوله وحفروا له لحدا أي بمكة عند حواء عليهما السلام كما ذكره ابن العماد وهو أحد أقوال وكان جبريل هو الإمام بالملائكة كذا في النهاية وجزم ابن العماد بأنه شيث ويمكن الجمع كما ذكره

<<  <   >  >>