للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل: في صلاة الفرض والواجب على الدابة

والمحمل "لا يصح على الدابة صلاة الفرائض ولا الواجبات كالوتر والمنذور" والعيدين "و" لا قضاء "ما شرع فيه نفلا فأفسده ولا صلاة الجنازة و" لا "سجدة" تلاوة قد "تليت آيتها على الأرض إلا لضرورة" نص عليها في الفرض بقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً} والواجب ملحق به "كخوف لص على نفسه أو دابته أو ثيابه لو نزل" ولم تقف له رفقته "وخوف سبع" على نفسه أو دابته "و" وجود مطر و "طين" في "المكان"

ــ.

فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابة.

قوله: "والمحمل" اسم مكان قياسه فتح الميم قوله: "ولا قضاء ما شرع فيه نفلا" ولو شرع فيه بقعود أفاده السيد قوله: "قد تليت آيتها على الأرض" أما إذا تليت آيتها عليها فتصح عليها قوله: "إلا لضرورة" قال في الخلاصة أما صلاة الفرض على الدابة بالعذر فجائزة فيقف عليها أي مستقبل القبلة ويصلي بالإيماء إن أمكنه إيقاف الدابة فإن لم يمكنه صلى أينما توجهت ولو مستدبر القبلة كذا في غاية البيان قوله: "كخوف لص" يعم قاطع الطريق قوله: "ولم تقف له رفقته" هذا على الغالب ومن غير الغالب أن وقوف الرفقة لا يفيد منع اللص

<<  <   >  >>